The End of Al-Zain in Guiding Beginners
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
(واستقبال) للقبلة إذا كانت البلد صغيرة عرفا
أما إذا كانت كبيرة عرفا فيسن حينئذ الدوران في الأذان كما هو واقع الآن وكذا لا يسن الاستقبال في الأذان إذا كانت مئذنة المسجد في طرف القرية من جهة القبلة بل يستقبل القرية حينئذ وإن استدبر القبلة
(وتحويل وجهه) دون صدره ورجليه (فيهما) أي الأذان والإقامة وإن قل الجمع (يمينا) مرة (في) قوله (حي على الصلاة) مرتين (وشمالا) مرة أخرى (في) قوله (حي على الفلاح) كذلك حتى يتمهما في الالتفاتين واختصت الحيعلتان بالالتفات لأنهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة وأما غيرهما فهو ذكر الله تعالى وإنما يندب لأن القصد منها الإعلام ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم
والطهارة من الحدثين والخبث وعدم التغني بهما فإنه يكره ما لم يتغير به المعنى وإلا حرم
وعدم التمطيط أي التمديد فإنه يكره وقد يبطل بل يكفر المتعمد في بعض الكلمة كمد باء أكبر وهمزته ومد همزة أشهد وألف الله وكذا يبطل عدم النطق بهاء الصلاة وأن يكون كل من المؤذن والمقيم حسن الصوت عدلا في الرواية بالنسبة لأصل السنة وفي الشهادة بالنسبة لكمالها لأنه أمين على الوقت فإن أذن الفاسق كره إذ لا يؤمن من أن يؤذن في غير الوقت لكن يحصل بأذانه أصل السنة وإن لم يقبل خبره
(و) سن (لسامعهما) أي المؤذن والمقيم (أن يقول ولو غير متوضىء) أو جنبا أو حائضا أو نفساء خلافا للسبكي حيث قال يسن للمحدث لا للجنب والحائض وخلافا لابنه وهو التاج السبكي حيث قال تجيب الحائض لطول أمدها بخلاف الجنب (مثل قولهما) والمجامع وقاضي الحاجة يجيبان بعد فراغ شغلهما كغيرهما ما لم يطل الفصل عرفا وإلا لم تستحب لهما الإجابة (إلا في حيعلات فيحوقل) أي يقول المجيب بدل كل منها لا حول ولا قوة إلا بالله يقولها أربع مرات وإنما يسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى والحيعلات دعاء إلى الصلاة فلا يليق بغير المؤذن وإلا في كلمتي الإقامة فيقول المجيب مرتين أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها (و) إلا في التثويب فإن المجيب (يصدق) بقوله صدقت وبررت مرتين (إن ثوب) أي إن أتى مؤذن الصبح بالتثويب ويشتغل بالإجابة ولو كان يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو الفاتحة لأنه قيل بوجوبها
(و) سن (لكل) من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع (أن يصلي على النبي) صلى الله عليه وسلم (بعد فراغهما) أي فراغ كل من الأذان والإقامة إلا إمام الجمعة في الإقامة كما قاله علي الونائي وتحصل السنة بأي لفظ أتى به مما يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينبغي
Shafi 97