The End of Al-Zain in Guiding Beginners
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
ولا يجوز فعل هذا السجود في الصلاة
ويسن أن يقول بعد السجود لرؤية المبتلى أو الفاسق سرا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا
وقد ورد أنه إذا قال ذلك عافاه الله من ذلك البلاء طول عمره
وكان السلف الصالح يفرحون بالمصائب التي لا تضر في الدين نظرا لثوابها فينبغي للعبد أن يفرح بالمرض كما يفرح بالصحة ويشكر الله تعالى في أيام البلاء وأيام الرخاء فما قضى الله لعبده المؤمن أمرا غير مخالف لأوامر الشرع إلا وكانت له الخيرة فيه
وسجدة الشكر لا تدخل صلاة بل تحرم فيها وتبطلها وتفوت بطول الفصل عرفا بينها وبين سببها
ومنها سجدة ص عند قوله تعالى {وخر راكعا وأناب} 38 ص الآية 24
وأول الآية {وظن داود} 38 ص الآية 24 فإن داود عليه الصلاة والسلام سجدها شكرا لله تعالى على قبول توبته من خلاف الأولى الذي ارتكبه وهو إضماره أنه إن مات وزيره تزوج بزوجته
ونحن نسجد هذه السجدة شكرا لله تعالى على ذلك عند تلاوة هذه الآية ولا يشترط أن ينوي بها سجود الشكر على قبول توبة داود بل يكفي مطلق نية الشكر وكذا لو قال نويت السجود لقبول توبة داود بخلاف ما لو نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة فلا يصح لأن سجود التلاوة إن لم يكن من السجدات المشروعة كان باطلا فإذا نواهما فقد نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل
فصل في مفسدات الصلاة
(تبطل الصلاة) بعشرين شيئا الأول (بنية قطعها) وهي نية الخروج من الصلاة قبل مجيء محلها وهو مقارنتها للسلام إما حالا أو بعد ركعة مثلا فإنها تبطل حالا كما لو نوى أنه يكفر غدا فإنه يكفر حالا
فائدة العبادات بالنسبة إلى قطع النية أربعة أقسام قسم يبطل بمجرد قطع نيته اتفاقا وهو الإسلام والصلاة
وقسم لا يبطل بذلك اتفاقا وهو الحج والعمرة وقسم لا يبطل بذلك على الأصح وهو الصوم والاعتكاف
وقسم لا يبطل ما مضى منه على الأصح لكن يحتاج الباقي إلى تجديد نية وهو الوضوء والغسل
(و) الثاني ب (تردد فيه) أي في قطعها أو تعليقها بشيء ولو محالا عاديا لمنافاته الجزم المطلوب دوامه في الصلاة بخلاف المحال العقلي فإنه لا ينافي الجزم المذكور
(و) الثالث ب (فعل كثير) عرفا إذا كان كثيرا يقينا ثقيلا (ولاء) بغير عذر ولا فرق في الفعل المبطل بين عمده وسهوه فيبطل مطلقا (ولو سهوا) سواء كان من جنس واحد (كثلاث خطوات) أو ضربات متوالية أو من أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل ويفهم مما تقدم أن ضابط الكثرة العرف فما يعده الناس كثيرا يضر مثل ثلاث خطوات وإن كانت بقدر خطوة واحدة والمعتمد أن الخطوة نقل القدم إلى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء ساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين مطلقا
Shafi 89