The End of Al-Zain in Guiding Beginners

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
164

The End of Al-Zain in Guiding Beginners

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Mai Buga Littafi

دار الفكر - بيروت

Lambar Fassara

الأولى

حلي الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين اليسير والكثير

نعم يجوز لهما لبس خاتم الفضة حيث كان على عادة أمثالهما قدرا ومحلا وصفة وكذا يجوز لهما اتخاذ الأنف والأنملة والسن منهما ولو تعددت الأنملة حيث تعددت الأصابع بعددها ولا يجوز اتخاذ أصبع بكمالها منهما وأما الأنملتان من أصبع واحد فإن كانتا من أعلى الأصابع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى وإن كانتا من أسفله امتنع لعدم وجود العمل ويحل للرجل حلية آلة الحرب بالفضة وإن لم يكن محاربا لأن المقصود إغاظة الكفار وهي حاصلة ولو لمن بدارنا منهم وذلك بشرط أن تكون هذه الآلة مما يصلح للحرب عادة كسيف ورمح وسكين الحرب وترس

ومثل ذلك الحياصة والدرع والخف بشرط عدم السرف أما مع السرف فتحرم لا مثل سكين المهنة والمقشط ونحوه فلا يجوز فيه ذلك وخرج بالآلة أوعيتها كالقراب ونحوه فلا يجوز فيه ذلك ومثل ذلك ما ليس ملبوسا له كسرج ولجام وركاب وخرج بالفضة الذهب فيحرم ذلك منه مطلقا وخرج بالرجل المرأة والخنثى فلا يجوز لهما شيء من ذلك لما فيه من التشبه بالرجال والتحلية تسمير قطع النقد على نفس الآلة مع الإحكام فخرج التمويه فإن فعله حرام مطلقا لما فيه من إضاعة المال وتحرم تحلية الدواة والمرآة ونحوهما ومثل الذهب والفضة في الحرمة المنسوج بهما كله أو بعضه والمطلى بأحدهما إذا حصل منه شيء بالعرض على النار ومن المطلى أطراف الشاشات التي فيها قصب فيحل ذلك إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا حرم

أما المرأة فيحل لها جميع ذلك لباسا وفرشا وغيرهما بالنسبة للحرير أما المنسوج والمموه بالذهب أو الفضة وكذا المطرز بهما وبأحدهما فيحل لبسه فقط على المعتمد ويحرم عليها فرشه والجلوس عليه وغيرهما من سائر وجوه الاستعمالات لأن علة الحل تزينها الداعي إلى الميل إليها ووطئها المؤدي إلى كثرة النسل المطلوب للشارع وذلك لا يوجد في غير اللبس

والحاصل أن سائر أنواع الذهب والفضة يجوز للنساء استعماله ومن ذلك القبقاب فيجوز لها اتخاذه من ذهب أو فضة إلا في صورتين الأولى الأواني إذ لا فرق في تحريمها بين النساء وغيرهن ومنها القماقم والمباخر وظروف الفناجيل فتحرم على الرجال والنساء

والثانية المنسوج والمموه والمطرز بهما على التفصيل المتقدم ويجوز لمن له ولاية التأديب إلباس حلي الذهب والفضة والمموه بهما للصبي ولو مراهقا وله إلباسه نعلا من ذهب حيث لا سرف عادة ومثل ذلك الحياصة وأما الخنجر والسكين المطليان بالذهب أو الفضة فيحرم إلباسهما له إن حصل من الطلاء شيء بالعرض على النار ولا يجوز أن يفرش له الحرير ولا المموه بالذهب أو الفضة ومثله في جميع ذلك المجنون

ويحرم خرم الأنف ليجعل فيه حلقة من ذهب أو نحوه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ولا عبرة باعتبار ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك ولا نظر لمزيته بذلك وأما الأنثى فيجوز خرم أذنها على المعتمد ويجوز تحلية المصحف بالفضة للرجال والنساء وبالذهب للنساء خاصة

وخرج بالتحلية التمويه فهو حرام مطلقا لما فيه من إضاعة المال سواء

Shafi 166