The End of Al-Zain in Guiding Beginners
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
تعذر غسله لفقد ماء أو نحوه كاحتراق ولو غسل لتهرى يمم وتندب النية في التيمم كالغسل ولا تجب على المعتمد ويشترط في صحة التيمم أن لا يكون على بدنه نجاسة فإن كان على بدنه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة عليه على ما اعتمده الرملي والذي اعتمده ابن حجر أنه ييمم عما تحتها ويعفى عن هذه النجاسة ويغسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن فسخها ويصلى عليه
ويجوز للرجل غسل حليلته من زوجة وأمة ولو كتابية ويجوز للمرأة غسل زوجها ويجوز لكل منهما النظر والمس للآخر بدون شهوة ولو لما بين السرة والركبة ولا بد من اتحاد الجنس في الغاسل والميت إلا في الحليل والمحرم فإذا لم يوجد إلا أجنبي في الميت المرأة أو أجنبية في الميت الرجل يمم والأمرد الجميل يغسله الرجال بلا مس له إذ مسه حرام ولو بعد موته إن لم تخش فتنة وإلا يمم
نعم لو كان من ذكر في ثياب سابغة بحضرة نهر مثلا وأمكن التعميم بالماء من غير مس ولا نظر وجب والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم ويكون في ثوب سابغ ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ويقتصر فيه على غسلة واحدة لأن الضرورة تقدر بقدرها ويجوز لأهل الميت تقبيله ما لم يحملهم التقبيل على جزع كما هو الغالب من حال النساء وإلا حرم ويجوز ذلك أيضا لغير أهله لكن لا بد من اتحاد الجنس وانتفاء المرودة عند عدم المحرمية ولا بأس بالإعلام بموته بل يستحب إذا قصد كثرة المصلين عليه بخلاف نعي الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره
ومن أقبح المنكرات ما يفعله النساء الآن في الاعلام بموته من دورانهن في الأزقة صارخات جازعات فيجب إنكار ذلك عليهن ومن قدر على إزالة ذلك وجبت عليه
الثاني في تكفينه بعد غسله أو تيممه احتراما فلا يجوز تقديم تكفينه على غسله ولا بد من (تكفينه) بما يجوز له لبسه حيا وأقل الكفن بالنسبة لحق الله تعالى مختص (بساتر عورة) فقط ويختلف بذكورة الميت وأنوثته فالرجل ما يستر ما بين السرة والركبة والمرأة حرة كانت أو أمة ومثلها الخنثى ما يستر بدنها غير الوجه والكفين ووجوب سترهما في الحياة لخوف الفتنة لا لكونها عورة وبالنسبة للغرماء ثوب يستر جميع البدن تكريما له إلا رأس المحرم ووجه المحرمة فللغريم منع ما زاد عليه وبالنسبة للورثة وحق الميت ثلاثة فليس للوارث المنع منها هذا إذا كان تكفينه من تركته أما إذا كان تكفينه من الغير كالزوجة والرقيق ومن لا شيء له يكفن منه فلا يلزم من يجهزه من زوج وسيد وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع البدن بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال وكذا إذا كفن مما وقف للتكفين
وأكمله في حق الذكر ثلاثة أثواب بيض كلها لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة والأفضل الاقتصار عليها لخبر الشيخين عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وتجوز الزيادة فيزاد قميص وعمامة تحت اللفائف إن لم يكن محرما لأن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب ثلاث لفائف وقميص
Shafi 151