Ƙarshen Maram
نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Maram
Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> مشتركا بين الثقة وغيره، إلا أن الواقع في طريق الرواية في الكافي والتهذيب هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، مع أن ابن بابويه رحمه الله قد أوردها في كتابه من لا يحضره الفقيه عن العلا عن ابن أبي يعفور، وله إلى العلاء عدة طرق صحيحة، وبعضها غير مشتمل على علي بن الحكم (1) (2).
وعن الثاني: إن حمل (من) على التبعيضية بعيد جدا، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا، لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك.
(الثانية) صحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (3).
(الثالثة) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدى الأب (4).
والظاهر أن المراد: يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب، فإنها لا تستأمر، كما يدل عليه أول الخبر.</div>
Shafi 74
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 841