70

Ƙarshen Maram

نهاية المرام

Editsa

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

رجب المرجب 1413

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> أجمع الأصحاب على جواز انفراد البالغة الرشيدة بالعقد إذا لم يكن لها أب، أو كان ولم يكن بشرائط الولاية.

وإنما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية.

وقد نقل المصنف وغيره في المسألة أقوالا خمسة، وأطنب المتأخرون في الاستدلال لهذه الأقوال، وجمعوا منها الغث والسمين والقوي والضعيف، مع أن في الأخبار المعتمدة ما يغني عن تكلف ما عداها من التمسك بآية لا تدل على المطلوب، أو التعويل على اعتبار قاصر، أو خبر ضعيف.

ولنقتصر في هذا التعليق على ما يمكن الاستدلال به لكل من هذه الأقوال من الأخبار المعتبرة الداخلة في قسمي الصحيح والحسن.

فنقول: احتج القائلون بأن لها الانفراد بالعقد بروايتين.

(الأولى) رواها الكليني والشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح عن الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيهة، ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز (1) (2) (3).</div>

Shafi 71