Ƙarshen Maram
نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Maram
Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.
<div>____________________
<div class="explanation"> جائزا لغير الأبوين، وقد ثبت به فرق بين الموضعين، فعلمنا أن المراد ما ذكرناه (1) هذا كلامه رحمه الله.
ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر، وما جعله كاشفا عن ذلك لا يكشف عنه، فإن الفرق بين عقد الولي وغيره على هذا التقدير يتحقق أيضا، لأن عقد غير الولي يتوقف على الإجازة، وعقد الولي لا يتوقف على الإجازة للصبي، وإنما يجوز للصغير فسخه على هذا التقدير، وأحدهما غير الآخر، والمسألة محل إشكال، وطريق الاحتياط واضح.
واعلم أن جدي قدس سره قال في المسالك: إن هذا الحكم، وهو انتفاء خيار الصغيرين بعد البلوغ، لا يظهر فيه مخالف، وإنما ورد رواية تخالف ذلك.
وهو عجيب، فإن الخلاف في المسألة متحقق، وقد ذكره هو قدس سره بعد هذه المسألة بشئ يسير.
قوله: (ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد) قد عرفت أن الأب والجد مشتركان في الولاية على الصغير والصغيرة، فلو بادر كل منهما وعقد على شخص غير الآخر من غير علم صاحبه، أو مع علمه، قدم عقد السابق منهما، سواء كان هو الأب أو الجد حتى لو كان السابق الأب وعلم أن الجد مخالف له وقصد سبقه بالعقد، فقد ترك الأولى وصح عقده.
وإن اتفق العقدان في وقت واحد، بأن اقترن قبولهما معا، قدم عقد الجد.
ويدل على الحكمين ما رواه الكليني (في الصحيح) عن هشام بن الحكم، ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان</div>
Shafi 67
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 841