Ƙarshen Maram
نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Maram
Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأب عند التعارض، فلا تؤثر فيها موت الأضعف.
وفي هذا الاستدلال نظر.
وقال الشيخ في النهاية: والصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: وجماعة إن حياة الأب شرط في ولاية الجد.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا، وكان الجد مرضيا، جاز، قلت: فإن هوى أبو الجارية هوا، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد (1).
وفي السند ضعف باشتماله على جماعة من الواقفة، فلا يسوغ التعلق به (2).
ورد أيضا: بأن دلالته بالمفهوم الوصفي، وهو غير معتبر عند المحققين.
وهو مدفوع: بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، وهو متجه عندهم.
لكن يمكن أن يقال: إن حجة المفهوم إنما تثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، وربما كان الوجه في هذا التقييد، التنبيه على الفرد الأخفى، وهو جاز عقد الجد مع وجود الأب، وكيف كان فهذه الرواية قاصرة عن إثبات هذا الشرط.
قوله: (ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان أظهرهما أنه كذلك) ظاهر العبارة اختصاص الخلاف بالصبي، وأنه لا خلاف في سقوط خيار</div>
Shafi 64
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 841