331

Ƙarshen Maram

نهاية المرام

Editsa

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

رجب المرجب 1413

Inda aka buga

قم

Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.

<div>____________________

<div class="explanation"> المسالك: إنه لا خيار في هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره.

ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (1).

دلت الرواية على سقوط الرد بعد المواقعة، فيسقط مع تجدد العيب بعدها قطعا.

وفي الثاني قولان: (أحدهما) الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لثبوت الفسخ بهذه العيوب، فإنها متناولة بإطلاقها للموجود قبل العقد المتجدد بعده.

(والثاني) العدم اختاره ابن إدريس، والمصنف في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، لعدم صراحة الروايات في جواز الفسخ بالعيب المتجدد بعد العقد بل الظاهر من أكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقد، فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم، وهذا أقوى.

وقول المصنف: (عدا العنن) استثناء من التردد، إذ المشهور بين الأصحاب ثبوت الفسخ به وإن تجدد بعد العقد إذا كان قبل الدخول وسيجئ تمام الكلام في ذلك.

قوله: (وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل الخ) القول للشيخ رحمه الله وجماعة ومستنده رواية علي بن أبي حمزة (2)، وهي صريحة في جواز فسخ المرأة بجنون</div>

Shafi 337