31

Ƙarshen Maram

نهاية المرام

Bincike

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

رجب المرجب 1413

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بالغة رشيدة على الأصح.

<div>____________________

<div class="explanation"> الزوجة بالغة رشيدة على الأصح). أما عدم اشتراط الولي في الثيب ومن لا أب لها، فهو موضع وفاق بين الأصحاب، وأخبارهم به مستفيضة (1).

وإنما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها أب، وسيجئ تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها، وكان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف والأقوال عن ذكرها هنا.

وأما عدم اشتراط الإشهاد على العقد، فهو مذهب الأصحاب، ونقل فيه المرتضى: الإجماع.

ويدل عليه، مضافا إلى الأصل والإطلاقات، روايات.

منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس (2).

وفي الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث.

قال الكليني: وفي رواية أخرى: والحدود (3).

وفي الحسن: عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتة (4) فيما بينه وبين الله،</div>

Shafi 31