Ƙarshen Maram
نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Maram
Muhammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editsa
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
رجب المرجب 1413
Inda aka buga
قم
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة، العفيفة، العاقلة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي قاصرة الدلالة.
أما الدليل الأول فجيد لولا ورود الروايات المخصصة لقوله عليه السلام:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).
بقي هنا شئ وهو أنه لا يخفى أن هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من الشرائط، لأن التحريم لا يثبت في حال من الأحوال بدون الشرائط المتقدمة، بخلاف هذا الشرط، فإن أحد الصغيرين لو ارتضع من امرأة من لبن فحل، والآخر منها من لبن فحل آخر يثبت التحريم بين الولد والمرضعة، وبينه وبين الفحل، وإن لم يثبت بين الولدين فيكون هذا الشرط معتبرا في تحريم أحد الرضيعين على الآخر لا في ثبوت أصل التحريم بين الولد وبين المرضعة، وبينه وبين الفحل كما لا يخفى.
قوله: (ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة). يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تسترضعوا الحمقى، فإن لبنها يعدي وأن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق (2).</div>
Shafi 118
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 841