نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الثامن: السواك على الخلاء، لقول الكاظم (عليه السلام): أنه يورث البخر (1).
التاسع: الكلام على الخلاء، لأن الرضا (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ (2).
ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي، قال الصادق (عليه السلام): لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية (3).
وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران (عليه السلام) قال موسى: يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى: اذكرني على كل حال (4).
ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ، لعموم الأمر. ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس، لأنهما ذكر.
ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه، تكلم.
العاشر: الاستنجاء باليمين، لقوله (عليه السلام): إنه من الجفاء (5).
ولو فعله أجزأه، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره، لعدم تناول النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة، كمرض اليسرى وغيره.
الحادي عشر: الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبياءه، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، أو فصة من حجر زمزم، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به، لقول الصادق (عليه السلام): ولا
Shafi 84
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084