54

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

(عليه السلام): إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير (1).

وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت معي على سنتي معي في حظيرة القدس (2).

والأحسن تخليل اللحية الكثيفة، لما فيه من الاستظهار، ورواه الجمهور عنه (عليه السلام). وروي عنه (عليه السلام): أمتي يوم القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء (3).

فقيل: تطويل الغرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضد، والأصل رعاية الاستيعاب.

التاسع (ترك التمندل) لأن النبي (عليه السلام) كان لا ينشف أعضاءه، وقال الصادق (عليه السلام) : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له ثلاثون حسنة (4).

وعلماؤنا على الكراهة، لأنه إزالة لأثر العبادة، ومفوت لتضاعف الحسنات.

وليس مرحما إجماعا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس. ولأصالة الجواز.

Shafi 58