47

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الثاني (في سننه) وهي تسعة أشياء:

الأول (السواك) وليس واجبا إجماعا، بل مستحب (1) في جميع الأوقات، وللصائم بعد الزوال. وأشدها في مواضع:

الأول: عند الوضوء، لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة (2).

الثاني: عند الصلاة وإن كان متطهرا، لقوله (عليه السلام): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (3).

الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق (عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح (4).

Shafi 51