نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
36

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر، فلو أخل بشئ من الوجه أو اليد لم يصح.

ولو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار، فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزائه، لكن يستحب التحريك استظهارا.

وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك، وجب، لوجوب ما يتوقف عليه الواجب.

ويجزي في الغسل أقل مسماه ولو كالدهن، لأصالة البراءة من الزائد، وحصول الامتثال به، بشرط الجريان، لتوقف الاسم عليه.

والفرض في الغسل مرة واحدة ، لصدق الامتثال معه، والثانية سنة على الأصح للرواية (1)، والثالثة بدعة على الأقوى، لعدم المشروعية.

فروع:

الأول: إنما يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله في المرة الأولى، وجب غسل ذلك الشئ، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزائه، وكذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال. وكذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في الثالثة.

والأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة.

الثاني: لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين جاز، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه.

الثالث: لو غسل الثالثة، بطل وضوءه إن كان في اليسرى، لحصول المسح بماء جديد، وإلا فلا للامتثال، فلا يؤثر فيه الزائد.

Shafi 40