نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الفصل الثاني (في ما يتيمم به) إنما يصح التيمم عند علمائنا بالتراب الخالص، أو الممزوج بما لا يسلبه إطلاق الاسم أو الأرض أو الحجر، بشرط الطهارة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء 43">﴿صعيدا طيبا﴾</a> (1) قال ابن عباس: أي ترابا طاهرا (2). والملك والإباحة، لبطلانه بالمغصوب.
ولو ضرب باليد على حجر صلد لا تراب عليه، احتمل الإجزاء، لأنه من جنس الأرض، ولقول أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض (3). وسئل الباقر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيده الأرض (4). ولأنه تراب اكتسب رطوبة فأفادته استمساكا والمنع، لعدم صدق التراب عليه.
وكذا يجوز بالوحل على كراهية. وكذا الأرض السبخة وإن لم يكن عليها تراب. ولا فرق بين الحجر المطبوخ بالنار وغيره. وكذا الخزف. ولو دقهما (5) جاز التيمم بهما.
Shafi 198
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084