نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
18

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Bincike

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:

أما المقدمة ففي الماهية:

الطهارة لغة: النظافة. وشرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، والغسل، والتيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، وطواف، وصوم، وقراءة عزيمة، ومس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.

ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة والمجاز، وعلى الأولين بالتواطوء. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، ويكفي التيمم (1) مع عدم الماء على الأول.

وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب:

فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص (2) والإجماع، وللطواف الواجب للخبر (3)، ولمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية (4) على الأقوى.

Shafi 19