نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:
أما المقدمة ففي الماهية:
الطهارة لغة: النظافة. وشرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، والغسل، والتيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، وطواف، وصوم، وقراءة عزيمة، ومس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.
ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة والمجاز، وعلى الأولين بالتواطوء. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، ويكفي التيمم (1) مع عدم الماء على الأول.
وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب:
فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص (2) والإجماع، وللطواف الواجب للخبر (3)، ولمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية (4) على الأقوى.
Shafi 19
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084