177

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editsa

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الأول (في مسوغاته) وهي مع الكثرة ترجع إلى شئ واحد، وهو عدم القدرة، والمراد منه تعذر استعمال الماء عليه، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر.

وللعجز أسباب:

السبب الأول (عدم الماء) قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾</a> (1) ويجب معه الطلب، إذا لا يقال: لم يجد، إلا إذا فقد بعد الطلب.

ويجب الطلب من الجهات الأربع، غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة من كل جهة، لزيادة المشقة مع الزيادة.

فلو أخل بالطلب، لم يعتد بتيممه، لأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز كالقبلة. ولأن التيمم طهارة ضرورية، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء.

ولو ضاق الوقت عن الطلب بتفريطه، لم يسقط الصلاة، بل وجب

Shafi 183