نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولا يشترط استصحابه، فلو أحدث بعده لم يبطل غسله، لأنه أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة، ولأن الغرض التنظيف وقد حصل، والحدث لا يضاده.
ولا بد فيه من النية، لأنه عبادة. ولا بد من ذكر السبب والتقرب.
ويستحب الدعاء، قال الصادق (عليه السلام): إذا اغتسلت يوم الجمعة فقل:
اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل بها عملي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (1).
وهو مستحب (2) للرجال والنساء، الحاضر والمسافر، والحر والعبد، لآتي الجمعة وغيره، المريض والصحيح، لأن الكاظم (عليه السلام) سئل عن النساء عليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم (3).
الثاني: الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى لوجود المقتضي لثبوته في الجمعة: وهو التنظيف للاجتماع ولقول الصادق (عليه السلام): وغسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها (4).
ووقته بعد طلوع الفجر، لأنه مضاف إلى اليوم، وإنما يطلق على ما بعد الفجر، والأقرب امتداده بامتداد اليوم، لكن الأقرب أولويته عند الصلاة. ولو فات، لم يستحب قضاؤه، لتعلق الأمر باليوم، فلا يتعدى إلى غيره إلا بنص.
ويستحب للنساء ومن لا يحضن، لقول أحدهما (عليهما السلام): يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (5). والأقرب عدم استحبابه للصبيان، لانتفاء التكليف عنهم. ولا بد فيه من النية، وكذا باقي الأغسال. ولو أحدث بعده أجزأه.
Shafi 176
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084