نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والإضلال قد يكون في جميع الدور وفي بعضه، فإن استوعب فالجميع يحتمل الحيض والطهر. وقدر الحيض من أول الدور لا يحتمل الانقطاع، وبعده يحتمل (1) أيضا، كما لو قالت: دوري ثلاثون ابتداؤها كذا، وحيضي عشرة أضللتها في الثلاثين، فعشرة من أولها لا يحتمل الانقطاع والباقي يحتمله، والكل يحتمل الحيض والطهر.
ولو عرفت مع ذلك شيئا آخر، احتاطت بمقتضى الحال، كما لو قالت:
حيضي إحدى عشرات ولا أعرف عينها، فإنها تفارق الصورة الأولى في أن احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر الشهر، وهنا لا يحتمل الانقطاع إلا في آخر كل عشرة من العشرات.
وإن كان الإضلال في بعض الدور، كما لو قالت: أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر، فالعشرة الأخيرة طهر بيقين، والعشرون من أوله يحتمل الحيض والطهر ولا يمكن الانقطاع في العشرة الأولى ويمكن في الثانية.
قاعدة:
كل ما كان القدر الذي أضلته زائدا على نصف محل الضلال، كان لها حيض بيقين من وسطه. وقدره ضعف القدر الزائد من الحيض على نصف محل الضلال، وإن قصر أو ساواه فلا حيض لها بيقين.
فلو قالت: حيضي ستة في العشر الأول، فالخامس والسادس حيض بيقين، لاندراجهما تحت تقدير تقديم الحيض وتأخيره وتوسطه (2).
ولو قالت: سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين. ولو كان خمسة من التسعة الأولى، فالخامس حيض. ولو كان خمسة من العشرة أو أربعة، فلا حيض معلوم لها، فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة، وبعد الخمسة تغتسل لكل صلاة تصليها، لجواز انقطاع الدم عندها.
Shafi 156
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084