نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أخرت لزمها لتلك الصلاة وضوء آخر، لأن المستحاضة لا تؤخر الصلاة عن الطهارة.
الخامس: يلزمها صوم شهر رمضان بأجمعه لاحتمال أن يكون طاهرا فيه أجمع، ثم لا يجزيها ذلك بل يجزيها عشرة، لاحتمال أن تحيض في أول الشهر عشرة وتطهر عشرة، ثم تحيض باقي الشهر فإن الغالب أنه لا بد وأن يكون لها في الشهر طهر صحيح، وغاية امتداد الحيض ما قلناه، فيقع صوم عشرة في الطهر.
ويحتمل أنه لا يجزيها إلا تسعة، لاحتمال ابتداء الحيض في انتهاء نهار، ويمتد عشرة فينقطع في أثناءها (1)، فتبسط العشرة على أحد عشر ويفسد صومها.
ولو عرفت أن انقطاع دمها ليلا صحت، أما قضاء الصلاة التي فعلتها فلا يجب للحرج، بخلاف الصوم. ولأنها إن كانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة أجزأها ما فعلت وإلا فلا صلاة عليها. ويحتمل وجوب القضاء، لجواز انقطاع الحيض في أثناء الصلاة.
فإذا سلكنا طريق الاحتياط وجب سلوكه في جميع جهات الاحتمال، فإذا اغتسلت في أول الصبح وصلت، اغتسلت بعد طلوع الشمس مرة أخرى وتعيد، لاحتمال وقوع الأولى في الحيض وانقطع بعده، فيلزمها الصبح.
وبالمرتين تخرج عن العهدة يقينا، لأنها إن كانت طاهرا في الأولى، فهي صحيحة، وإلا فإن انقطع في الوقت أجزأتها الثانية، وإن لم ينقطع فلا شئ عليها.
ولا يشترط البدار إلى المرة الثانية بعد خروج الوقت، بل متى قضتها قبل انقضاء العشرة من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة، ولأن الانقطاع إن كان في الوقت لم يعد إلى عشرة.
Shafi 148
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084