نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود، ولم تخبرها العارف بالعود، أعادت الوضوء في الحال، ولا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرأ مع اعتضاده بالأصل، وهو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث.
ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم، استمرت.
والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرأ أم لا، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ وتجري على الحالين كما بينا.
وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرأ، لم يجب عليها بقية الأغسال. ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر، انتقل حكمها.
وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين، أو تقديم غسل الغداة على الفجر؟ إشكال.
وغسلها كغسل الحائض، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا.
Shafi 129
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084