نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والاعتبار بالسنين القمرية، والأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله، فإن قلنا به، فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر، يكون ذلك الدم حيضا، وإلا فلا.
ولا فرق بين البلاد الحارة والباردة في سن الحيض، ولا حيض أيضا مع بلوغ سن اليأس، لقوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض) (1) وهو بلوغ خمسين في غير القرشية، والنبطية، وفيهما بلوغ ستين سنة، بناءا على الغالب، لقول الصادق (عليه السلام): إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (2).
وهل يجامع الحمل؟ الأقوى ذلك، لقول الكاظم (عليه السلام) وقد سئل عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام (3). وقيل: لا يجامع إن كان الحمل متيقنا. وقيل: مطلقا.
ولو انقطع دمها ثم ولدت، فإن تخلل أقل الطهر بين الانقطاع والولادة، فالمنقطع حيض، لأنه دم أمكن أن يكون حيضا، وإلا فلا لاستحالة قصور الطهر عن أقله، وكذا لو تقدمت الولادة.
ولمدته طرفا قلة وكثرة، فالأول ثلاثة أيام والثاني عشرة عند علمائنا أجمع، فلو رأت أقل من ثلاثة لم يكن حيضا، ولو رأت أكثر (4) من عشرة فالزائد ليس بحيض، لقوله (عليه السلام): أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة (5). وقول الكاظم (عليه السلام): أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة (6).
ولأن الاحتياط للعبادة متعين لتحقق شغل الذمة بها، وما دون الثلاثة.
Shafi 117
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084