نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرجل وهو جنب (1). والمراد الكراهة، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يختضب (2).
وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.
وكذا يكره الادهان، لقول الصادق (عليه السلام): سئل الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا (3). ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.
وكره الصادق (عليه السلام) الجنابة حين تصفر الشمس. وهي حين تبدو أصفرا.
المطلب الثالث (في كيفية الغسل) وفيه بحثان:
البحث الأول (في واجباته) وهي خمسة:
الأول: النية، للآية (4)، ولتحصيل الامتياز المنوط بها.
وكيفيتها: القصد إلى الفعل على وجه القربة، للأمر بالإخلاص لوجوبه، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه، لقوله (عليه السلام): إذا التقى الختانان (5). ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية، أو لندبه إن خلا عنه.
Shafi 105
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084