Ƙarshen Hukunci
نهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
قال (عليه السلام): احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك (1). وقال الصادق (عليه السلام): لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (2).
ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها على الأصح، قال (عليه السلام):
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول (3).
وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا (4). والأصل في النهي التحريم.
ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان على الأقوى، للعموم ولتعظيم شأن القبلة. ويحتمل اختصاص نهي الاستدبار بالمدينة وما ساواها، لأن من استدبر الكعبة بالمدينة استقبل بيت المقدس تعظيما لبيت الله.
ولو كان الموضع مبنيا على أحدهما انحرف بوجهه، فإن لم يمكنه الانحراف وتعذر غيره، جاز له الاستقبال والاستدبار للضرورة. ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره، لكن يكره استقباله لشرفه.
ويستحب له أمور:
الأول: الاستتار ببدنه أجمع عن أعين الناس، لأنه أنسب بالاحتشام، ولما فيه من التأسي بالنبي (عليه السلام) قال جابر: خرجت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع، فقال: يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها يقول لك رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفك، ففعلت فجلس النبي (صلى الله عليه وآله) خلفهما، ثم رجعا إلى مكانهما (5).
Shafi 79