Ƙarshen Hukunci
نهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Hukunci
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
الفصل السادس (في الاستنجاء) ومباحثه أربعة:
البحث الأول (في آدابه) الاستنجاء واجب من البول والغائط، لأنه (عليه السلام) مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (1). وقال (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (2). والاجتزاء يفيد الوجوب.
وقال الباقر (عليه السلام): وأما البول فلا بد من غسله (3). وقال (عليه السلام): جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (4).
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس، للمنع من النظر إليهما.
Shafi 78
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084