59Ƙarshen Hukunciنهاية الإحكامal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHBincikeالسيد مهدي الرجائيLambar FassaraالثانيةShekarar Bugawa1410 AHNau'ikanFikihu ShiaFikihuAƙida da Mazhabobiولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء، أجزأ مع زوال عينها.ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها، لم يجزيه.Shafi 63KwafiRabaTambayi AI