Ƙarshen Hukunci
نهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Hukunci
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
(عليه السلام): إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير (1).
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت معي على سنتي معي في حظيرة القدس (2).
والأحسن تخليل اللحية الكثيفة، لما فيه من الاستظهار، ورواه الجمهور عنه (عليه السلام). وروي عنه (عليه السلام): أمتي يوم القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء (3).
فقيل: تطويل الغرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضد، والأصل رعاية الاستيعاب.
التاسع (ترك التمندل) لأن النبي (عليه السلام) كان لا ينشف أعضاءه، وقال الصادق (عليه السلام) : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له ثلاثون حسنة (4).
وعلماؤنا على الكراهة، لأنه إزالة لأثر العبادة، ومفوت لتضاعف الحسنات.
وليس مرحما إجماعا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس. ولأصالة الجواز.
Shafi 58
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084