Ƙarshen Hukunci
نهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Hukunci
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
ولو بل رأسه ولم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه، أو قطر على رأسه قطرة من رطوبة الغسل، لم يجزيه، لأنه لا يسمى مسحا.
ولا يجب الاستيعاب، ولا الأكثر، ولا الربع، بل أقل ما يحصل به مسماه.
ويختص المسح بمقدمه، فلو مسح وسطه، أو أحد جانبيه، أو خلفه لم يصح، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على ناصيته (1). وقال الصادق (عليه السلام): مسح الرأس على مقدمه (2).
ويجوز أن يمسح على بشرة المقدم، لأنه حقيقة الرأس، وعلى شعره المختص به لانتقال الاسم إليه وللضرورة. ولا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة حينئذ.
وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده، أو كان جعدا كائنا في حد الرأس، لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده، لم يجز المسح عليه، لأن الماسح عليه غير الماسح على الرأس. ولو جمع على المقدم من شعر غيره ومسح عليه، لم يجز، لأنه ليس ماسح على المقدم، ولا على شعره.
ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة، سواء لبسها على طهارة أو لا، وسواء كانت تحت الحنك أو لا، لأن، الآية (3) أوجبت الصاق المسح بالرأس، فلا يخرج عن العهدة بدونه، ولقول الصادق (عليه السلام) " ليدخل إصبعه " (4) ولا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس، أو رقيقا ينفذ الماء منه.
Shafi 42
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084