Ƙarshen Hukunci
نهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙarshen Hukunci
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Bincike
السيد مهدي الرجائي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
الفصل الخامس (في المستحاضات) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس.
ولا تخلو المرأة: إما أن تكون مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة معروفة، أو منسية، أو مضطربة، وعلى التقادير: فإما أن يكون لها تمييز أو لا، فالأقسام ثمانية:
القسم الأول (مبتدأة ذات تمييز) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى. ويشترط في التمييز أمور أربعة:
اختلاف لون الدم، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض.
وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض، ومع الزيادة يحتمل الأول.
وأن يتجاوز المجموع العشرة، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة، فإنه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا.
Shafi 134
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084