شمالها. فإن تقدمها لعارض أو ضرورة، لم يكن عليه حرج.
وإن كان لغير ضرورة، يكون قد ترك الأفضل، وليس عليه شئ.
ويكره لمن يشيع جنازة أن يكون راكبا إلا لضرورة تدعو إلى ذلك.
ويستحب لمن يشيع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه:
يبدأ بمقدم السرير الأيمن، يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا.
وينبغي أن يؤذن المؤمنون بجنازة المؤمن إذا لم يعلموا ليتوفروا على تشييعه. ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ". ثم يمر بها إلى المصلى، فيصلي على ما سنبينه إن شاء الله. ثم يحمله إلى القبر.
فإذا دنا من القبر، وضعه دون القبر بمقدار ذراع، ثم يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا. ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة.
وإن كانت امرأة، تركها على جانب القبر. ثم ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي. ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا.
وإن كانت الميت امرأة، لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها. فإن لم يكن أحد منهم، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ويدفنها. وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النساء المؤمنات، كان أفضل. وليتحف من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحل أزراره. ويجوز عند الضرورة
Shafi 37