فلتبدأ بوضوء الصلاة ثم لتغتسل كما تغتسل من الجنابة: تبدأ بغسل رأسها ثم بجانبها الأيمن ثم بجانبها الأيسر حسب ما قدمناه. وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء. وإن زادت على ذلك، كان أفضل. وإن كان دون التسعة أرطال، أو كان مثل الدهن في حال الضرورة، لم يكن به بأس، وأجزأها عن الغسل.
ويكره للمرأة أن تختضب وهي حائض. ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض.
والمستحاضة هي التي ترى الدم الذي وصفناه، أو تكون قد مضت عليها أيام حيضها ثم رأت بعد ذلك الدم، فإنه أيضا دم استحاضة وإن لم يكن بهذه الصفة. وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيام نفاسها، ثم رأت الدم. فإنه أيضا دم استحاضة.
ومتى رأت هذا الدم، وجب عليها أن تستبرأ نفسها بقطنة تحتشي بها. فإن خرج الدم يسيرا ولم يترشح على القطنة، وجب عليها الوضوء لكل صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة.
وإن رأت الدم قد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة مما عداها، وتغيير القطنة والخرقة. وإن كثر الدم حتى سال على القطنة، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها: أحدها لصلاة الظهر والعصر، تؤخر الظهر عن
Shafi 28