خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض، وإن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة. وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها: فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
ودم الاستحاضة أصفر بارد.
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر. فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة، فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها. فإن اشتبه عليها وكانت ممن لها عادة بالحيض، فلتعمل في أيام حيضها على ما عرفت من عادتها، وتستظهر بيوم أو يومين، إذا كان عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام. فإن كان عادتها عشرة أيام، فليس عليها استظهار، بل تغتسل.
فإن كانت امرأة لها عادة، إلا أنها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها: فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة. وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة.
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض، ولم يمكنها تميز دم الحيض من غيره، واستمر بها الدم، فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض، وتعمل عليها. فإن كن نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة
Shafi 24