ومتى انتبه الرجل فرأى على فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام، وجب عليه الغسل. فإن قام من موضعه، ثم رأى بعد ذلك عليه منيا، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره، لم يجب عليه الغسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره، وجب عليه الغسل.
ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم إنه مني. وإن وجد من نفسه شهوة، إلا أن يكون مريضا. فإنه يجب عليه حينئذ الغسل، متى وجد في نفسه شهوة، ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق. ومتى خرج منه ماء دافق، وجب عليه الغسل، وإن لم يكن عن شهوة.
ومتى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء، فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة، فإنه لا يدخلهما على حال. ولا يضع فيه شيئا. وإن كان له فيه شئ: جاز له أخذه، ولم يكن به بأس. وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي، فاحتلم، فليتيمم من موضعه، ثم يخرج منه للاغتسال.
ولا يمس المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله تعالى مكتوبا. ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات، إلا أربع سور: " سجدة لقمان " و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ باسم ربك ". وإن أراد أن يقرأ القرآن في
Shafi 20