158

Ƙarshen Bambance-bambance a Hadisi da Athar

النهاية في غريب الأثر

Bincike

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي

Mai Buga Littafi

المكتبة العلمية - بيروت

Inda aka buga

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

(هـ) وَفِيهِ «عَلَيْكُمْ بالبَاءَة» يَعْنِي النِّكاحَ والتَّزَوّجَ. يُقَالُ فِيهِ البَاءَة والبَاء، وَقَدْ يُقْصَر، وَهُوَ مِنَ المَبَاءة، المنْزِلِ؛ لِأَنَّ مَن تَزَوَّجَ امْرأة بَوَّأَهَا مَنْزلا. وَقِيلَ لأنَّ الرجُل يَتَبَوَّأ مِنْ أهْله، أَيْ يَسْتَمكِنُ كَمَا يَتَبَوَّأ مِنْ مَنْزِلِهِ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا زوجُها فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ وَقَدْ تَزَيَّنَت للبَاءَة» . (س) وَفِيهِ «أَنَّ رُجَلًا بَوَّأَ رَجُلا برُمْحه» أَيْ سَدَّده قِبَلَه وهَيَّأه لَهُ. (س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْن مِنَ العَرب قتالٌ، وَكَانَ لأحَدِهما طَوْل عَلَى الْآخَرِ، فَقَالُوا لَا نَرْضى حَتَّى يُقْتَل بِالْعَبْدِ مِنَّا الحرُّ مِنْهُمْ، وَبِالْمَرْأَةِ الرجُلُ، فأمَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاءَوْا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كذا قال هشيم، والصواب يَتَبَاوَءُوا بِوَزْنِ يَتَقَاتَلوا، مِنَ البَوَاء وَهُوَ المُسَاوَاة، يُقَالُ بَاوَأْتُ بَيْنَ القتلَى، أَيْ ساوَيْت. وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَبَاءَوْا صَحِيحٌ، يُقَالُ بَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ كُفْؤًا لَهُ. وَهُمْ بَوَاء، أَيْ أكْفَاء، مَعْنَاهُ ذَوُو بَوَاء. (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الجِرَاحات بَوَاء» أَيْ سَواء فِي القِصاص، لَا يُؤخذ إلاَّ مَا يُسَاوِيها فِي الجرْح. وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّادِقِ «قِيلَ لَهُ: مَا بالُ العَقْرب مُغْتَاظَة عَلَى ابْنِ آدَمَ؟ فَقَالَ: تُريد البَوَاء» أَيْ تُؤْذِي كَمَا تُؤْذَى. وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁ «فَيَكُونُ الثّوابُ جَزاءً والعِقابُ بَوَاء» . (بَوَجَ) (هـ) فِيهِ «ثُمَّ هَبَّتْ رِيحٌ سَوْداء فِيهَا بَرْق مُتَبَوِّج» أَيْ مُتَألِّق برُعُود وبُرُوق، مِنِ انْبَاجَ يَنْبَاج إِذَا انْفَتَق. (س) وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّمَّاخ فِي مَرْثِيه عُمر ﵁: قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا ... بَوَائِج فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ البَوَائِج: الدَّوَاهي، جَمْع بَائِجَة. (س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «اجْعَلْها بَاجًا وَاحِدًا» أَيْ شَيْئًا وَاحِدًا. وَقَدْ يُهْمَز، وَهُوَ فَارِسِيٌّ معرّب.

1 / 160