بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
أَمَّا بَعْدُ، حَمْدًا لِلَّهِ عَلَى نِعَمٍ عَظُمَتْ أَنْ تَبْلُغَ الأَلْسُنُ حَقَّ حَمْدِهِ، وَاتَّصَلَتْ فَانْتَهَتِ الآمَالُ دُونَ إِحْصَاءِ عَدِّهَا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَحَّتْ بِهِ نُفُوسُ الْمُهْتَدِينَ بَعْدَ ضَعْفِ جَدِّهَا، وَعَلَتْ بِهِ سُيُوفُ التَّوْحِيدِ أَعْنَاقَ الْمَلاحِدَةِ فَوَقَفَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ عِنْدَ حَدِّهَا، فَمَا أَشْرَفَهُ مِنْ مُرْسَلٍ لَمْ تَتَعَارَضْ عَلَى تَفْضِيلِهِ الأَدِلَّةُ وَمَا شُهِدَ فِعْلٌ حَسَنٌ إِلا كَانَ أَحَقَّ بِهِ وَأَهْلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعِتْرَتِهِ وَحِزْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الْمَرْفُوعَ الرُّتْبَةِ تَحْتَهُ عُلُومُ الإِسْلامِ مُدْرَجَةٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ مِنْهَا الْمَوْضُوعُ، وَبَقَاءُ سِلْسِلَةِ الإِسْنَادِ شَرَفٌ تَفَرَّدَتْ بِهِ هَذِهِ الأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، وَهُوَ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ، وَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَيَّ بِسَمَاعِهِ وَإِحْيَائِهِ إِلَى أَوَانِ إِيصَالِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَإِسْمَاعِهِ، وَتَأَمَّلْتُ مَا ذَكَرَهُ عُلَمَاءُ الأُمَّةِ، وَقُدَمَاءُ الأَئِمَّةِ مِنْ شَرَفِ الْحَدِيثِ لا سِيَّمَا إِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ عَالِيًا وَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ مِنْ تَقْدِمَةِ بَحْثِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْعُلُوُّ لَهَا تَالِيًا، فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: طَلَبُ عُلُوِّ الإِسْنَادِ مِنَ الدِّينِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ: قُرْبُ الإِسْنَادِ قُرْبٌ إِلَى اللَّهِ ﷿ وَإِلَى رَسُولِهِ.
وَسُئِلَ الإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا: «لا تَزَالُ
1 / 26