الْقَوْمَ عِطَاشٌ فَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ فَقَالَ: «يَابْنَ الأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا فِي صَحِيحِهِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَقَعَ أَعْلَى عَالِيًا بِدَرَجَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَبِدَرَجَتَيْنِ لِمُسْلِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ شِهَابُ الدِّينِ الْبيَانِيُّ الْحَنَفِيُّ، سَمَاعًا وَكَتَبَ لِي أَبُو الْفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُوسُفَ السُّوَيْدِيُّ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ شُكْرٍ الْمَقْدِسِيَّةُ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْعَتَّابِيَّ أَخْبَرَهُمْ سَمَاعًا عَلَيْهِمْ، أنبا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى السِّجْزِيُّ، سَمَاعًا، أنبا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْفَقِيهُ، أنبا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَمَّوَيْهِ، أنبا أَبُو عِمْرَانَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، أنبا الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁، قَالَ: أَهْدَى بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَقَرَّبَ الْقَصْعَةَ فَانْكَسَرَتْ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ، فَيَرُدُّهُ فِي الصَّحْفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «كُلُوا غَارَتْ أُمُّكُمْ» .
فَانْتَظَرَ حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ جَمِيعًا، عَنْ حُمَيْدٍ فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيًا فِي أَحَدِ شَيْخَيْهِ، وَبَدَلا فِي الآخَرِ.
1 / 40