نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Miqdad Suyuri d. 826 AH
35

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Bincike

عبد اللطيف الكوهكمري

Mai Buga Littafi

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

قم

أقول: يمكن حملها على التداخل النوعي، (والا) فلا دلالة فيها.

فعلى التداخل فهل يشترط نية السبب؟ يحتمل ذلك، لقوله عليه السلام:

إنما لكل المرئ ما نوى. فيشكل حينئذ مع انضمام الواجب، إذا الفعل الواحد لا يقع على وجهين متباينين، مع أن فروع النية فعلى القول باجزاء نية القربة تلغى الأسباب خصوصا مع الاشتراك في الوجوب كالجنابة والحيض والمس، أو الاشتراك في الندب كالجمعة والزيارة والحرام، فان الالغاء موجه.

وظاهر المحقق اعتبار نية السبب في الأغسال المندوبة دون الواجبة ، قال:

وربما نسب إلى التحكم، وليس لان الغرض في الواجبة زوال المنع من العبادة وهو قدر مشترك كما تقدم، أما المندوبات فالغرض منها التنظيف لأجلها، فالخصوصيات مرادة فيها، فالتحكم ممن نسبه إلى التحكم.

فان قلت: على القول باجزاء نية القربة يلغى السبب كما تقدم.

قلت: ذلك في الواجبة أو المندوبة من حيث اعتبار جهة الندب أو الوجوب أما من حيث سببيتها فلا، فان نية السبب مشخصة للفعل، ولا قائل باجزاء نية القربة عن تشخص الفعل.

وبيانه: ان الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب (له) ، وهذا لا وجود له في الشرع، فحينئذ إنما يحصل الغسل عبادة القصد إلى السبب، وعند التجرد عنه يكون فعلا مطلقا

Shafi 36