نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أقول: يمكن حملها على التداخل النوعي، (والا) فلا دلالة فيها.
فعلى التداخل فهل يشترط نية السبب؟ يحتمل ذلك، لقوله عليه السلام:
إنما لكل المرئ ما نوى. فيشكل حينئذ مع انضمام الواجب، إذا الفعل الواحد لا يقع على وجهين متباينين، مع أن فروع النية فعلى القول باجزاء نية القربة تلغى الأسباب خصوصا مع الاشتراك في الوجوب كالجنابة والحيض والمس، أو الاشتراك في الندب كالجمعة والزيارة والحرام، فان الالغاء موجه.
وظاهر المحقق اعتبار نية السبب في الأغسال المندوبة دون الواجبة ، قال:
وربما نسب إلى التحكم، وليس لان الغرض في الواجبة زوال المنع من العبادة وهو قدر مشترك كما تقدم، أما المندوبات فالغرض منها التنظيف لأجلها، فالخصوصيات مرادة فيها، فالتحكم ممن نسبه إلى التحكم.
فان قلت: على القول باجزاء نية القربة يلغى السبب كما تقدم.
قلت: ذلك في الواجبة أو المندوبة من حيث اعتبار جهة الندب أو الوجوب أما من حيث سببيتها فلا، فان نية السبب مشخصة للفعل، ولا قائل باجزاء نية القربة عن تشخص الفعل.
وبيانه: ان الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب (له) ، وهذا لا وجود له في الشرع، فحينئذ إنما يحصل الغسل عبادة القصد إلى السبب، وعند التجرد عنه يكون فعلا مطلقا
Shafi 36