نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فيجزي عنها واحد إذا نوى رفع الحدث وأطلق، وأن نوى رفع واحد منها فالأصح ارتفاع الجميع، الا أن ينوي نفي رفع غيره فيبطل.
وان تعددت أسباب الغسل، قال شيخنا الأقرب أنه كذلك.
وتفصيل بعض الأصحاب بنية الجنابة المجزية عن غيرها وعدم اجزاء غيرها عنها، بعيد.
والأصل فيه أن المرتفع ليس نفس الحدث، بل المنع من العبادة المشروطة به، وهو قدر مشترك بين الجميع والخصوصيات ملغاة.
وفيه نظر، لمنع الغاء الخصوصيات، فان خصوصية الجنابة لا توجب الوضوء بخلاف غيرها. وهذا صريح في اعتبار الخصوصية، فلا يجزي نيتها عن غيرها (لكن ان نوى خصوصية، توجب الوضوء والغسل وجبا والا اكتفى بالغسل وحده كنية الجنابة) .
وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا أو حائضا بعد طهرها فليس من هذا الباب، إذا بالموت يرتفع التكليف، فلا يبقي للأسباب المتقدمة أثر.
وما روي من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته، يوجب عدم التداخل في
Shafi 34