نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الليل بين الثلث والنصف والثلثين، وتخير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر والتمام ، وتخير المصلي في الاخرتين بين التسبيح ثلاثا أو مرة، وتخير المدين في انتظار المعسر والصدقة. وفي هذا يقال: المندوب أفضل من الواجب وسيجئ بحثه.
(الثاني) قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه، كتخير الاسراء فإنه عليه السلام خير بين اللبن والخمر فاختار اللبن، فقال له جبرئيل عليه السلام: اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك .
وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام، لان سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين.
التخيير في الكفارات تخير شهوة، وتخيير الامام بين الفداء والاسترقاق والمن في الأسير وبين القتل والصلب والقطع مخالفا مخير الأصلح للمسلمين، وكذا في التعزيرات.
والأقرب أن تخيير شهر للمحبوس فيصومه من هذا القبيل، و (كذا) تخير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة، مع أن ظاهر الاخبار أنه بحسب الشهوة،
Shafi 25