نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Bincike
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
" الأول " الواجب اما على الأعيان، وهو ما أراد الشارع ايقاعه من كل واحد من المكلفين. واما على الكفاية، وهو ما أراد ايقاعه في الخارج لا عن مباشر بعينه.
" الثاني " الواجب اما مضيق، وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه. واما موسع، وهو مقابله فيهما.
" الثالث " الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين، أو يجزي وهو المخير. وقد يتركب بعض هذه مع بعض.
الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة، وان مصلحتها الخضوع لله عزو جل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
والواجب الكفائي الغرض منه ابراز الفعل إلى الوجود، وما بعده خال عن الحكمة كانقاذ الغريق من الهلكة. ومن ثم لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا، لان الغرض الدعاء له، وبالمرة يحصل ظن الإجابة، والقطع غير مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت.
وإنما قيدنا بالخصوصية لان الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة.
Shafi 20