وقد كتبنا فيما تقدم أن حكمة الله في الظهار ربما يستدل بها من يقول إن الطلاق البدعي لا يقع فإنه منع كونه طلاقا لكونه منكرا من القول وزورا والطلاق البدعي يشاركه في ذلك كما قد بسط في موضعه والله أعلم.
ويدل على مسمى اليمين قوله صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها» الحديث فالمراد باليمين المحلوف عليه وهو الحض أو المنع فإنه حلف على ذلك وقد يرى غيره خيرا منه وهو أن لا يحض ولا يمنع فحيث وجد الحض والمنع فهو يمين فإن وجب الوفاء بها لحق الله أو لحقوق عباده وإلا فهي اليمين التي يباح الحنث فيها وتكفيرها فاليمين لا توجب إلا ما يجب لحق الله أو حق خلقه لا توجب شيئا لكونها يمينا.
فصل
وإذا عرف الفرق بين معنى النذر ومعنى اليمين التي ليست نذرا وأن الأول التزام لله واليمين التزام بالله ولم يلتزم لله.
فهذا هو الفرق الذي اعتمده الصحابة وأئمة التابعين ومن تبعهم من العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما من الفرق بين نذر التبرر ونذر اليمين فإذا قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر أو حجة أو الصدقة بألف كان متقربا بما نذره لله وإذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج أو الصوم أو الصدقة كان حالفا بذلك لا متقربا إلى الله وعلى هذا أجوبة أحمد وغيره.
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا قال الرجل لله علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا قال إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين وأجبن أن أتكلم في ثلاثين حجة وإذا كان معناه معنى النذر فالوفاء به.
قلت حجة وثلاثون حجة قال ليس في ثلاثين حجة حديث فثلاثون أشد من واحدة قال فيه كفارة يمين.
قال إسحق بن راهوية في كل هذا يمين مغلظة.
Shafi 75