[من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة».
فهذا أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوم مقام المنذور إذ كان أفضل منه ولم يأمره بكفارة اليمين لفوات التعيين.
وكذلك الذين أمرهم بقضاء المنذور عن الميت لم يأمرهم مع ذلك بكفارة يمين فدل على أن البدل المجرى في الشرع كاف.
فإن قيل فلو نذر المعضوب أن يحج هل تقولون يقيم عنه من يحج عنه قلنا نعم بطريق الأولى فإنه إذا كان الحج المنذور يفعل بعد الموت ويفعل الصوم المنذور في الحياة بعد الموت فلأن يفعل المنذور في الحياة مع العجز أولى لأنه يمكنه أن يحج عنه الفرض في حياته فالنذر أولى.
فإن قيل فهلا قلتم في نذر العاجز للصوم أنه يصام عنه؟
قيل محتمل ولكن ذاك له بدل شرعي وهو الإطعام إذ لم يؤمر أحد أن يصوم عن أحد في الحياة والبدل في ماله أولى منه في بدن غيره.
وأما قوله «من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» فذاك إذا لم يفعل المنذور ولا بدله فيكون مما لم يوف بنذره فعليه كفارة يمين لأن كفارة النذر كفارة يمين كما رواه مسلم.
فهذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والآثار وعليها تدل الأصول الثابتة وتتفق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الموضع مما وقع الاشتباه والإشكال فيه في نقل الأحاديث وفتاوى الفقهاء وأما اليمين فلو حلف ليفعلن شيئا وعجز عن فعله بغير تفريط منه كمن حلف ليضربن عبده غدا فمات العبد قبل الغد أو مات من الغد قبل التمكن من ضربه فهذا في حنثه قولان معروفان للفقهاء.
Shafi 49