وروى ابن وهب أيضا قال أخبرني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر عن عروة بن أذينه قال «خرجت مع (جدة) ***** لي عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى عبد الله بن عمر يسأله فخرجت معه فسأل ابن عمر فقال مرها فلتركب ثم (لتمش) ****** من حيث عجزت» قال ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس «وتنحر بدنة» وروى البيهقي حديث ابن عباس هذا بإسناد آخر ثابت.
وقال البيهقي الذي اختاره* الشافعي في كتاب النذور من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى به.
قلت جاء ذكر الهدي في حديث أخت عقبة من وجهين كما تقدم وفي حديث أبي هريرة وجاء في حديث أنس ولم يذكره البيهقي كأنه ما بلغه رواه ابن جرير وصححه في كتابه اللطيف في الفقه.
قال ابن جرير فمن نذر نذرا فعجز عنه صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثني به عمرو بن عفرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل عن أنس قال «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه قالوا يا رسول الله إنه نذر قال اركب فعليك بدنة».
وذكر حديث همام بلفظ المسند «ليركب وليهد بدنة» من رواية المقري عنه قال وعبد الوارث ثقة وزيادته عن حميد مقبولة وإن لم يذكرها ابن عدي.
قلت جمهور العلماء يوجبون على من ترك شيئا المشي** الهدي كما جاء عن علي وابن عباس وكما جاء ذلك في حديث عقبة وعمران وأبي هريرة.
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في أحد القولين.
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فإنها رويت من طرق متعددة وليس في رواتها معروف بالكذب.
Shafi 43