[الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]
[بيان مصارف الزكاة]
الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع منه.
وفي المبيعات والمؤاجرات له أن يشترط أمورا مباحة من غيره لما له فيها من المنفعة.
وأما بعد الموت فهو لا ينتفع بما يفعل غيره إذا لم يكن طاعة لله من ذلك الغير بخلاف ما إذا أمره بطاعة الله وأعانه على ذلك بماله فإنه قد أعان على البر والتقوى فيثاب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» وقال «من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا» فإذا أعان أهل العلم والصلاة والجهاد على ما يفعلونه من الخير أثيب على ذلك وإذا أعان ذوي الحاجات من المسلمين أثيب على ذلك.
ولهذا جعل الله مصارف الزكاة قسمين لا ثالث لهما إما من يأخذ لحاجته كالفقراء والغارمين لمصلحة أنفسهم وبني السبيل وفي الرقاب وإما من يأخذ لمنفعة المسلمين كالعامل والغازي والمؤلفة قلوبهم مع أن في أخذ المؤلفة قلوبهم لمنفعة أنفسهم (قولين) * والأظهر جواز إعطائهم كما يعطى السادة المطاعون في عشائرهم ليسلم أحدهم فهذا فيه نزاع والأظهر جوازه فإنه إعطاء لمصلحة الدين وهو أهم من الإعطاء لحاجة الدنيا فقط فكذلك الوقف والوصية إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال.
فأما الأعيان فكالوقف والوصية لبني فلان أو مواليهم أو جيران فلان ونحو ذلك فهذا يستحق بالنسب والمجاورة كما يصل الرجل رحمه ويحسن إلى جاره فهذا من الطاعات وإن كان يدخل في ذلك الغني والفقير والبر والفاجر.
وأما الصفات فكما يوصي ويقف لذوي الحاجات من الفقراء والغارمين ونحو ذلك.
Shafi 20