244

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

[حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]

عليها ونحوه من غير أن يخلو بها فقال إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر.

وقال في رواية أبي (النضر) * في الصبي إذا كان ابن (اثنتي) ** عشرة سنة فتلذذ بها وجب الصداق.

فعلق وجوبه بمجرد تلذذه بها.

وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان في رجل تزوج امرأة فوجدها ممسوحة وقد نال منها ولم يصل إليها عليه الصداق كاملا.

وقال في رواية مهنا إذا أغلق الباب وأرخى الستر وهو خصى أو مجبوب عليه الصداق.

قيل له أرأيت إن جاءت بولد قال هذا شيء آخر.

قيل له كيف يلزمه الصداق ولا يلزمه الولد قال الصداق لأنه مسها والولد لا يكون إلا من المجامعة.

فعلق استقرار الصداق بالمس من غير جماع وذكره في الخلوة أنه مسها دليل على تعلق الحكم بالمس وإن كان هنالك خلوة.

وقد نص على أنه إذا لم يعلم بها في الخلوة أو قالت لا أرضى به أنه لا يستقر.

فقال في رواية ابن هانئ في المكفوف يتزوج المرأة فجيء بالمرأة فأدخلت عليه وأرخى الستر وأغلق الباب (إذا) *** كان لا يعلم بدخولها عليه**** فلها نصف الصداق.

وقال في رواية مهنا في أعمى خلا بامرأته ثم قال لم أعلم بها أدخلت علي وأنا لا أعلم فإن صدقته فليس عليه شيء وإن كذبته فقالت دخلت عليه وهو يعلم فهو دخول.

قال القاضي لأنها إذا كذبته فالظاهر خلاف ما يدعيه لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك.

Shafi 238