وكذلك إجارة الظئر للرضاع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وليس هذا من المخاطرة في شيء بل جواز هذا أبلغ من جواز الإجارة على المنافع لأن هذه أعيان تستخلف شيئا بعد شيء فأخذ العوض عليها أولى من أخذها على منافع تحدث شيئا بعد شيء.
فمن قال من الفقهاء الإجارة على خلاف القياس ثم قال إجارة الظئر على خلاف القياس فإنه توهم أن الإجارة بيع معدوم وهذا خلاف القياس ثم قال والإجارة عقد على المنافع فإذا عقدت على اللبن كانت خلاف القياس.
ولعمري إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذي علق فيه الحكم بوصف طردي لم يدل الشرع على اعتباره بل ولا مناسبة فيه فلا مناسبة ولا شهادة بالاعتبار.
ومثل هذا القياس الذي وقع بسببه كثير من خطأ القياسيين وعظمت عليهم به الشنائع كما أن نفاة القياس المنكرين من القياس ما دل الدليل على صحته بأن يقوم الدليل على أن الشرع علق الحكم فيه بالوصف المشترك مخطئون في هذا الإنكار فلا يلغى من القياس ما دل الدليل على صحته ولا يجب أن يعمل بما لم يدل دليل على صحته كما لا يجوز أن يعمل بما علم فساده فإن الأقسام ثلاثة:
وذلك أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو الذي يجعل مناطا للحكم فهذا هو القياس الصحيح المعلوم صحته.
وإن دل الدليل على إلغاء الشارع له فهذا هو القياس الفاسد المعلوم فساده.
وإن لم يدل دليل على أحدهما لم يجز الحكم بصحته ولا فساده.
وأكثر الأقيسة التي تستعمل في الأقيسة الشبهية الطردية المحررة هي من
Shafi 230