[الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين]
قال وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين (1) وهذا خلاف أصل المذهب فإن أصل المذهب أن الشروط المتقدمة على العقد كالمقارنة له فإذا تواطآ على أمر ثم عقدا العقد مطلقا حمل على ما تواطآ عليه وإذا غير أحدهما نيته كان قد عقد على خلاف ما شرطه عليه وهذا غدر ونكث لا يلزم معه العقد.
والصواب ما ذكره القاضي وغيره.
وقال القاضي إذا تزوجها تزويجا مطلقا ونوى أنه إذا أحلها طلقها أو شرط ذلك قبل العقد فهو باطل على ظاهر كلام أحمد وذكر نصوصه.
وأما حديث ذي الرقعتين فهو حجة* فإن أبا حفص العكبري ذكر في كتابه عن أبي النضر سمعت أبا عبد الله يقول في المحلل والمحلل له إنه يفسخ نكاحه في الحال قلت أو ليس يروى عن عمر حديث ذي الرقعتين حيث أمره عمر ألا يفارقها قال ليس له إسناد.
قال القاضي فقد ضعفه أحمد.
Shafi 204