[إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا،
صح العقد وبطل الشرط]
فأجمعوا أن حكمه بذلك مردود وأن على فاعل ذلك العقوبة والنكال.
قيل لما كانت هاتان المسألتان مما ظهر القول فيهما عند الرافضة دون غيرهم وظن ابن بطة أنه لا نزاع في ذلك بين أهل السنة وأن خلاف الرافضة لا يعتد به كما هو أحد القولين لأصحابنا وغيرهم جعل هذا إجماعا وإلا فالصواب أنه لا إجماع في جمع الثلاث بل طوائف من أهل السنة من السلف والخلف لا يرون ذلك (1) وكذلك نكاح المتعة فبعض الفقهاء من أهل السنة يصححه مؤبدا والخلاف فيه عن السلف قديم.
وكذلك الشغار لما كان فيه ظلم المرأة بإخلائها عن مهر تنتفع به وتزويجها لأجل غرض الولي لا لمصلحتها والظلم لم يبحه الله قط فلهذا اتفق الصحابة على ما جاء به النص من تحريم نكاح المتعة* وتحريم نكاح الشغار.
وأما المتعة فاختلفت فيها النصوص وإن كانت الإباحة منسوخة وأباحها طائفة من السلف.
وأما القول الثالث فيها وهو قول زفر بصحة العقد مؤبدا وإبطال التوقيت فهو قول لم يقله أحد قبله لكن خرجه طائفة من أصحاب أحمد قولا في مذهبه بناء على أنه كالشروط الفاسدة في العقد فيلغو الشرط ويصح العقد وقد ذكره أبو الخطاب والجد وغيرهما في الشغار والتحليل.
وخرج أبو الخطاب ذلك في إحدى الروايات عنه إذا قال إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا أنه يصح العقد ويبطل الشرط نقلها الأثرم.
Shafi 202