206

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

[أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]

ومعناه الأولى أن لا يقلده لا أن متعة النساء تجوز عنده.

أو يحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت وصح النكاح ويجتنبه أحب إلي.

فأبو الخطاب قد سوغ فيها الاجتهاد وخرج وجها بصحة العقد وبطلان التوقيت.

قلت يشبه هذا الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين قد نص على تحريمه في غير موضع.

ونقل ابن منصور عنه أنه سئل عنه تقول إنه حرام قال لا أقول حرام ولكن ينهى عنه.

ولكن لفظه في المتعة يقول «يجتنبها أحب إلي» أبلغ من هذا.

فإن رواية ابن منصور إنما هي في ترك إطلاق لفظ الحرام وكان السلف لا يطلقون هذا اللفظ إلا فيما علم قطعا أنه محرم كلفظ الفرض في إحدى الروايتين ولهذا ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ «الحرام» على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين.

وأما المتعة فقوله «يجتنبها أحب إلي» إن أراد به أقول يجتنبها أحب إلي أي إطلاق الأمر بالاجتناب أحب إلي من إطلاق لفظ التحريم لما في ذلك من الشبهة والنزاع فهذا كما قال في الجمع بين الأختين ومع هذا فقد جعل طائفة من أصحابنا في الجمع بين الأختين روايتين.

إحداهما يكره ولا يحرم كما جعل من جعل ذلك في المتعة.

والمقصود هنا أن توقفه عن هذا في نكاح المتعة والجمع بين الأختين دون نكاح التحليل والشغار من فقهه وعلمه بخلاف غيره ممن جوز نكاح الشغار أو نكاح التحليل دون نكاح المتعة.

Shafi 200